4 - العلل: عن علي بن أحمد، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن إسماعيل البرمكي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه، لان أكثرها مسوخ.
قال الصدوق - ره -: يعني أكثر الأشياء التي لا يؤكل لحمها مسوخ (1).
5 - ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن الحسن ابن علي الوشا رفعه قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه (2).
إيضاح: عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه وشعره وبره وصوفه في غير المواضع المستثناة إجماعي، ونقل الاجماع عليه جماعة، واختلف في أمور:
الأول: الصلاة في قلنسوة أو تكة متخذتين من جلد غير المأكول أو وبره فالمشهور بين الأصحاب المنع، والمستفاد من كلام الشيخ في التهذيب الجواز في المتخذتين من الجلد، وكذا ذهب الشيخ في النهاية والمحقق في المعتبر إلى الكراهة في المتخذتين من وبر الأرانب لاخبار حملها على التقية أظهر من حمل معارضها على الكراهة.
الثاني: قال في التذكرة: لو مزج صوف ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه ونسج منهما ثوب، لم تصح الصلاة فيه تغليبا للحرمة على إشكال ينشأ من إباحة المنسوج من الكتان والحرير، ومن كونه غير متخذ من مأكول اللحم، وكذا لو أخذ قطعا وخيطت ولم يبلغ كل واحد منها ما يستر العورة، والمنع أظهر كما لا يخفى على المتدبر.
الثالث: قطع الشهيدان وجماعة باختصاص المنع بالملابس، فلو كانت غيرها كالشعرات الملقاة على الثوب لم يمنع الصلاة فيه وذهب الأكثر إلى عموم المنع وهو أحوط بل أظهر إلا في أجزاء الانسان.
الرابع: اختلفوا فيما لو شك في كون الصوف والوبر من مأكول اللحم