بمعنى التوشح.
وقال المحقق في المعتبر: الوجه أن التوشح فوق القميص مكروه، وأما شد المئزر فوقه فليس بمكروه، أما ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح عليه السلام هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب نعم (1) فمحمول على الجواز المطلق، وهو لا ينافي الكراهة.
وقال الشيخ: بعد نقل الاخبار المتعارضة: المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود، وما قدمناه أخيرا هو أن يتوشح بالإزار ليغطي ما قد كشف منه، ويستر ما تعرى من بدنه، واحتج لهذا بما رواه في الموثق عن سماعة (2) قال: سألته عن رجل يشمل في صلاته بثوب واحد، قال:
لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس.
وقال الصدوق في الفقيه (3): بعد أن روى الكراهة: وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن وعن أبي جعفر الثاني عليهم السلام، وبه آخذ وأفتي.
وأما جعل المئزر تحت القميص، فقد نقل العلامة الاجماع على عدم كراهته.
وروى الشيخ في الضعيف عن زياد بن المنذر (4) عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الإزار فيصلي، وهو كذلك، قال: هذا عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنه يتوشح فوق القميص، فقال: هذا من التجبر.
وفي هذا الخبر إشعار بأن المراد بالتوشح الاتزار، فيؤيد ما قاله القوم