للاجماع، وفي المعتبر رجح مضمون الرواية لجودة سندها، ويشكل بأن فيه تفرقة بين المنفرد والجامع، وقد نهى المنفرد عن الركوع والسجود كما تقدم لئلا تبدو العورة، وقد روى عبد الله بن سنان (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس، وأطلق.
وبالجملة يلزم من العمل برواية إسحاق أحد أمرين إما اختصاص المأمومين بهذا الحكم، وإما وجوب الركوع والسجود على كل عار إذا أمن المطلع والامر الثاني لا سبيل إليه، والامر الأول بعيد، انتهى.
ويمكن تأويل خبر إسحاق بما يوافق سائر الأخبار لكنه في غاية البعد.
السابعة: قال في المعتبر: لو وجد وحلا أو ماء راكدا بحيث لو نزله ستر عورته لم يجب نزوله، لان فيه ضررا ومشقة، وهو كذلك مع مخالفته لظواهر الاخبار، ولو أمكن العاري ولوج حفيرة والصلاة فيها قائما بالركوع والسجود قيل يحب لمرسلة أيوب بن نوح (2)، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع وقيل: لا، استضعافا للرواية والتفاتا إلى عدم انصراف لفظ الساتر إليها والمسألة لا تخلو من إشكال: لكنها قليلة الجدوى لقلة الحاجة إليها.