تبعا لما ذكره في التهذيب (1) عن بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاة في الفنك والسنجاب إلى قوله: صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية، ومنع منه في النهاية وهو ظاهر الأكثر انتهى، وقال في الدروس: وفي الحواصل الخوارزمية رواية بالجواز متروكة.
وقال في حياة الحيوان: الحوصل جمعه حواصل وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفروة، وقال ابن البيطار: وهذا الطائر يكون بمصر كثيرا و يعرف بالبجع، وهو جمل الماء، وهو صنفان أبيض وأسود، والأسود منه كريه الرائحة، لا يكاد يستعمل، والأجود أبيضه، وحرارته قليلة، ورطوبته كثيرة، وهو قليل البقاء.
17 - السرائر: من كتاب المسائل برواية الحميري وابن عياش، عن داود الصرمي، عن بشير بن بشار النيسابوري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الفنك والفراء والسمور والسنجاب والحواصل التي تصطاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام، يصلي فيها بغير تقية؟ قال: يصلى في السنجاب والحواصل الخوارزمية، ولا تصل في الثعالب والسمور (2).
18 - ومنه: من كتاب المسائل برواية ابن عياش والحميري من مسائل محمد بن [علي بن] عيسى: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد، وموسى بن محمد، عن محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إلى الشيخ أعزه الله وأيده أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح؟ فأجاب لا أحب الصلاة في شئ منه، قال: فرددت الجواب: إنا مع قوم في تقية، وبلادنا بلاد لا يمكن أحد أن يسافر منها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، وليس يمكن الناس كلهم ما يمكن الأئمة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب؟ قال: فرجع الجواب إلي تلبس الفنك والسمور (3).