حينئذ انتقل إلى الايماء، فلا معنى للتكليف بالاتيان بالممكن من السجود.
الخامسة: الايماء بالرأس للتصريح به في رواية زرارة (1) وهو الظاهر من رواية أبي البختري كما لا يخفى، فان تعذر فبالعينين وأوجب الشهيد في الذكرى الانحناء فيهما بحسب الممكن، بحيث لا تبدو معه العورة، وأن يجعل السجود أخفض محافظة على الفرق بينه وبين الركوع، واحتمل وجوب وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين في السجود على الكيفية المعتبرة فيه، وقال في المدارك: وكل ذلك تقييد للنص من غير دليل، نعم لا يبعد وجوب رفع شئ يسجد عليه لقوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان (2) الواردة في صلاة المريض (ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ) انتهى وخبر أبي البختري يدل على الأخفضية والأحوط العمل به.
السادسة: ما ورد في خبر أبي البختري من النهي عن الجماعة، لعله محمول على التقية بقرينة الراوي، قال في الذكرى: يستحب للعراة الصلاة جماعة، رجالا كانوا أو نساء، إجماعا لعموم شرعية الجماعة، وأفضليتها، ومنع بعض العامة من الجماعة إلا في الظلمة حذر كشف العورة، وسترها ساقط لأنا نتكلم على تقدير عدمه.
ثم الذي دل عليه خبر إسحاق (3) بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم قطع عليهم الطريق واخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال:
يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه، فيومئ الامام بالركوع والسجود، و يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم، وبها عمل الشيخ في النهاية وقال المرتضى والمفيد يومي الجميع كالصلاة فرادى، وهو اختيار ابن إدريس مدعيا