فقال المنتهي بالمنع، ولعل الجواز أقوى، لا سيما إذا اخذ من مسلم أخبر بكونه مأخوذا من مأكول اللحم.
٦ - العياشي: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (1) قال هي الثياب (2).
7 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل بن علي أخي دعبل، عن الرضا عليه السلام أنه خلع على دعبل قميصا من خز وقال له: احتفظ بهذا القميص فقد صليت فيه ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة، وختمت فيه القرآن ألف ختمة الخبر (3).
8 - عوالي اللئالي: روي أن الصادق عليه السلام لبس ثياب الخز وصلى فيها.
وروي أنه عليه السلام كان عليه جبة خز بسبع مائة درهم.
وروي أن الرضا عليه السلام لبس الخز فوق الصوف، فقال له بعض جهلة الصوفية لما رأى عليه ثياب الخز: كيف تزعم أنك من أهل الزهد وأنت على ما نراه من التنعم بلباس الخز؟ فكشف عليه السلام عما تحته فرأوا تحته ثياب الصوف، فقال: هذا لله، وهذا للناس.
وسئل الباقر عليه السلام عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة؟ فقال: لا، ولو دبغ سبعين دبغة (4).
9 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟ قال: لا بأس (5).
بيان: لا يمكن الاستدلال به على جواز الصلاة في الشعرات مما لا يؤكل لحمه