به، فإنه من أفعال قوم لوط (1).
11 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن الحجاج قال:
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه عبد الملك القمي فقال: أصلحك الله أشرب وأنا قائم؟ فقال: إن شئت، قال: فأشرب بنفس واحد حتى أروي؟ قال: إن شئت، قال: فأسجد ويدي في ثوبي؟ قال: إن شئت ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم (2).
بيان: يدل على أنه يجوز للرجل أن يصلي ويده تحت ثوبه قال في المنتهى: يجوز للرجل أن يصلي ويداه تحت ثوبه وإن أخرجهما كان أولى، لما رواه الشيخ في الصحيح (3) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه، فقال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس.
ولا يعارض هذا ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ويدخل يديه في ثوبه، قال: إن كان ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.
أما أولا فلان رواتها ضعيفة، وأما ثانيا فلأنها معارضة للأصل المقتضي للجواز، وأما ثالثا فلان قوله لا يجوز يحمل على الكراهية لاحتماله ذلك انتهى.
وقال في الدروس: يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب.
12 - كتاب المسائل وقرب الإسناد: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوزه