ولا يجوز لاحد أن يصلي وعليه قباء مشدود، إلا أن يكون في الحرب، فلا يتمكن أن يحله، فيجوز ذلك للاضطرار، وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه العبارة:
ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أعرف به خبرا مسندا.
وقال الشهيد قدس الله روحه في الذكرى بعد نقل هذا الكلام من الشيخ، قلت:
قد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يصلي أحدكم وهو محزم، وهو كناية عن شد الوسط وكرهه في المبسوط انتهى.
وقال الشهيد الثاني - ره -: الظاهر أنه جعله دليلا على كراهة القباء المشدود من جهة النص، وهو بعيد لكونه على تقدير تسليمه غير المدعى، ونقل في البيان عن الشيخ كراهة شد الوسط، ومنهم من حمل القباء المشدود على القباء الذي شدت أزراره، وظاهر الاخبار كراهة حل الازرار في الصلاة، وأنه من عمل قوم لوط، ولا وجه لهذا الحكم من أصله، ولا مستند له، وما رواه الشهيد خبر عامي لا يصلح مستندا لشئ، والله تعالى يعلم.
الثالث: سدل الثوب وحكم الأكثر بكراهته وقال العلامة في التذكرة: يكره السدل وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، ولا يضم طرفيه بيده، وقال الشهيد في النفلية: هو أن يلتف بالإزار فلا يرفعه على كتفيه، وقال في الذكرى: بعد نقل كلام التذكرة، وقال ابن إدريس باتحاده مع اشتمال الصماء، وأنه قول المرتضى كما ذكرنا، وجزم ابن الجنيد أيضا بكراهة السدل، ونسبه إلى اليهود، وللعامة فيه خلاف، قال ابن المنذر ولا أعلم فيه حديثا.
وقال في النهاية: فيه أنه نهى عن السدل في الصلاة، هو أن يلتحف بثوبه و يدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله، فنهوا عنه وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، ومنه حديث علي عليه السلام (*)