وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن، ويرد طرفه على الأيسر، وعن ابن مسعود قال: نهى النبي أن يلبس الرجل ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه عن منكبيه يدعى تلك الصماء، وعن بعض الشافعية هو أن يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره فتبدو عورته.
أقول: هذا كلام اللغويين وفقهاء المخالفين في تفسير الصماء، وأما فقهاؤنا فقال الشيخ في المبسوط والنهاية: هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود، وهو المشهور بين الأصحاب، والمراد بالالتحاف ستر المنكبين وقال ابن إدريس في السرائر: ويكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود، وهو أن يتلفف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه، وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء وهو اختيار السيد المرتضى.
فأما تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء الذي هو السدل قالوا هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده، ويجعلهما جميعا على منكب واحد، ومقتضى كلامه اتحاد السدل واشتمال الصماء خلافا للمشهور والمعتمد قول الشيخ والأكثر موافقا للخبر.
الثاني: التوشح فوق القميص، وقد ذكر أكثر الأصحاب كراهة الايتزار فوق القميص، وقد ورد الاخبار بجوازه، وإنما ورد في الاخبار النهى عن التوشح فوق القميص كما مر، وهو خلاف الاتزار، قال الجوهري والفيروز آبادي يقال: توشح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلد بهما، ونقل الجوهري عن بعض أهل اللغة أن التوشح بالثوب هو إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم، وقال في النهاية: فيه أنه كان يتوشح به، أي يتغشى به، فالأصل فيه من الوشاح.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: التوشح أن يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره مع المخالفة بين طرفيه، والاشتمال بالثوب