لكن لا يعارض هذا ما مر، فالأظهر كراهة التوشح فوق القميص إلا لضرورة وعدم كراهة الاتزار مطلقا، وقال ابن الجنيد: لا بأس أن يتزر فوق القميص إذا كان يصف ما تحته ليستر عورته.
أقول: ويؤيد ما ذكرناه من عدم كراهة الاتزار فوق القميص وشد الوسط فوق الثوب ما رواه الكراجكي في كنز الفوائد قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عشرون خصلة في المؤمن من لم يكن فيه لم يكمل إيمانه، إن من أخلاق المؤمن يا علي الحاضرون للصلاة، والمسارعون إلى الزكاة، والمطعمون المساكين، الماسحون رأس اليتيم، والمطهرون أظفارهم، والمتزرون على أوساطهم (1) إلى قوله رهبان بالليل، أسد بالنهار، صائمون النهار، قائمون الليل الذين مشيهم على الأرض هونا، وخطاهم إلى المساجد، وعلى أثر المقابر الخبر.
وعن أبي الرجا محمد بن طالب، عن أبي المفضل محمد بن عبد الله الشيباني، عن عبد الله بن جعفر الأزدي، عن خالد بن يزيد بن محمد، عن أبيه، عن حنان بن سدير عن أبيه، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام لنوف البكالي: هل تدري من شيعتي؟ قال: لا والله، قال شيعتي الذبل الشفاه، الخمص البطون، الذين تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، رهبان بالليل، أسد بالنهار، الذين إذا جنهم الليل اتزروا على أوساطهم، وارتدوا على أطرافهم، وصفوا على أقدامهم، وافترشوا جباههم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم - الخبر.
ثم اعلم أن أكثر الأصحاب حكموا بكراهة القباء المشدود في غير الحرب واعترفوا بأن مستنده غير معلوم، وحرمه صاحب الوسيلة، وقال المفيد في المقنعة: