وروى الكليني والشيخ (1) عن عثمان النوا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إني أغسل الموتى، قال: أو تحسن؟ قلت: إني أغسل، فقال: إذا غسلت فارفق به، ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور، وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي قلت: كيف أصنع؟ قال: خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه، واطرح طرفيها على صدره، وكذا سائر أخبار تعميم الميت ليس في شئ منها غير إسدال طرفي العمامة على صدره كما عرفت في باب التكفين، فلو فعل ذلك في جميع الأوقات أو عند الصلوات لا بقصد الخصوص كان أولى، ولو جمع بينهما كان أحوط.
4 - المناقب لابن شهرآشوب: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن علة ما يصلى فيه من الثياب، فقال: إن الانسان إذا كان في الصلاة فان جسده وثيابه وكل شئ حوله يسبح (2).
5 - معاني الأخبار: محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن لبستين اشتمال الصماء وأن يلتحف (3) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ.
قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده، وأما الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه يبدو منه فرجه، وقال الصادق عليه السلام (4) التحاف الصماء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد، وهذا هو التأويل الصحيح