كذلك هو، والزكاة في كل ما كيل بالصاع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: حمل آخره على الاستحباب وإلا لزم فيه التناقض ومخالفة المتواتر من النص العام والخاص.
[835] 12 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي والعباس بن عامر جميعا، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن الطيار قال: سألت أبا عبد الله ع عما تجب فيه الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء، في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفا رسول الله (ص) عما سوى ذلك، فقلت: أصلحك الله فإن عندنا حبا كثيرا؟
فقال: وما هو؟ قلت: الأرز فقال: نعم ما أكثره، فقلت: فيه الزكاة؟ قال: فزبرني، (1) قال: ثم قال: أقول لك: إن رسول الله (ص) عفا عما سوى ذلك وتقول لي: عندنا حبا كثيرا فيه الزكاة؟!
[836] 13 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله ع قال: سمعته يقول: وضع رسول الله (ص) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك إلى أن قال: فقال له الطيار وأنا حاضر: أن عندنا حبا كثيرا يقال له: الأرز إلى أن قال: فعليه شئ؟ قال: لا، قد أعلمتك أن رسول الله (ص) عفا