إلى الماضي إذ النية مطلقا انما تؤثر في رفع المانع السابق دون المع أو الطارى وهما مغتفران في حقه فهما في حكم العدم بالنسبة إلى هذه الصلوة بل التحقيق ان المانع من الدخول في الصلوة مرتفع في حقه وذلك هو القدر المشترك بين جملة الاحداث لا كل واحد منها ولا واحد منها بخصوصه إذ لا يعقل من الحدث الا الحالة التى لا يصح معها التلبس بالصلوة فمتى ابيحت له الصلوة الواحدة زالت تلك الحالة التى هي القدر المشترك بين جميع الاحداث الذى هو المانع بالنسبة إلى تلك الصلوة فلو نوى الرفع على الاطلاق صح وارتفع القدر المشترك بالنسبة إلى تلك الصلوة وحدها بناء على ان المع والطاري في حكم العدم بحكم العفو
(٨٥)