الماء بسببه عن الطهارة أو لعدم اذن المالك فيه مثلا وما يكره لخوف عوز الماء مع ظن الوفاء وما يباح كما إذا كان يتوضا من كر فصاعدا أو من اناء لا يمكن الاغتراف منه فلا ارتياب في انه لا يجوز تقديم النية عنده واما ما يجب منه لازالة النجاسة المعلومة في الايدى مثلا وكذلك على الاقرب واولى من ذلك بالمنع ما يستحب منه لغير الوضوء كما للاكل والاستنجاء لان شيئا من ذلك لا يعد من افعال الوضوء اصلا وكذلك المستحب منه لمباشرة من يتهم بالنجاسة على الرطوبة بل هو اولى مما سبق بالمنع فاذن قد اختص المستحب منه للوضوء بجواز التقديم عنده الحادية عشر المشهور اشتراط استحباب غسل اليدين هناك يكون الوضوء من النوم والبول والغايط لا من الريح ويكون
(١٨٥)