ان الاستحباب راجع إلى اختيار ذلك الفرد بعينه بحسب لحاظ الخصوصية بما هي تلك الخصوصية لا بحسب لحاظ الفردية بما هي سنخ الفردية فيكون فعله مهما فعل واجبا ينوى فيه الوجوب واختياره بحسب الخصوصية بما هي تلك الخصوصية بعينها مستحبا ولا تنثلم بذلك نية الوجوب على ما تحقق فيرجع كلامه ايضا على هذا التقرير إلى اختيار المسلك الاول واما ما ذكره في قواعده من ان نية الصلوة تشتمل على الواجب منها والمستحب ولا يجب التعرض لنية المستحب بخصوصه ولا يحتاج إلى نية فعل الواجب لوجوبه والمندوب لندبه وان كان ذلك هو المقصود لان المندوب في حكم التابع للواجب ونية المتبوع تغنى عن نية التابع فشديد البعد بظاهره عن سبيل التحصيل جدا ويمكن تنزيله
(١٧٣)