إذا كان هناك ماء مطلق ليس يكفى للوضوء وإذا امزج بمضاف طاهر بقى الاسم وكفى فعند الشيخ في المبسوط يصح الوضوء به ولكن لا يجب بل يجوز عدم المزج والتيمم للصلوة و المختلف بوجوب التيمم للوضوء وعدم اباحته التيمم و (العلامة قطع في) قربه في القواعد فإذا لم يكن هناك تمكن من تحصيل المطلق المحض بقدر الكفاية كان وجوب التيمم متحتما و إذا كان كك يجب التيمم تخييرا وعند الشيخ لا تحتم اصلا بل اما انه يجب كل من التيمم والتيمم تخييرا وذلك إذا لم يتمكن من المطلق المحض واما انه يجب كل من التيمم وتحصيل المطلق المحض تخييرا وذلك إذا تمكن منه وح فهل يستحب تحصيل المطلق المحض على القولين لكونه افضل من التيمم وكذلك التيمم على قول الشيخ فقط لكونه افضل من التيمم وجهان واولى بالاستحباب والافضلية والمعنى به كمال الواجب المخير ثم الاصح عندي
(١٧٥)