ولست اراه يرجع إلى تحصيل فان وجوب اختيار الفعل واستحبابه يدور على وجوب اصل الفعل واستحبابه في نفسه وكيف يكون اختيار الفعل الواجب مستحبا أو اختيار الفعل المستحب واجبا وإذا كان نفس الفعل واجبا على التخيير كان اختياره ايضا واجبا على التخيير بتة واذ قد استبان الامر فسبيل حل الشك ان يقال الايتمام بحسب نفسه مستحب واما الصلوة الايتمامية فهى من الواجبات التخييرية وانما يعنى باستحبابها انها افضل الواجبين على التخيير فإذا اتى بها ينوى بها الوجوب والنية تكون للصلوة الايتمامية لا لنفس الايتمام فصورة النية هذه مثلا اصلى فرض الظهر مؤتما بهذا الامام اداء لوجوبه قربة إلى الله تعالى وللامام إذا نوى الامامة اصلى فرض الظهر اماما اداء لوجوبه قربة إلى الله وكك في صورة الاتيان
(١٧١)