مختار العلامة وفاقا لجدي المحقق اعلى الله درجته وشيخنا الشهيد رفع الله قدره لان الطهارة واجب مطلق ولا تتم الا بالتيمم ومالا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب وقول الشيخ متضاد كما اورده العلامة إذ الحكم بصحة الوضوء بالمزج يوجب الحكم بوجوب المزج وما قال شيخنا فخر المحققين في الايضاح ان وجوب الوضوء مشروط بوجود الماء والتمكن منه ومطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء و استعماله فلا يجب ايجاده لعدم وجوب شرط الواجب المشروط ويجب الوضوء به مع حصوله فيدفعه وان كان فحصا دقيقا ان وجوب الوضوء مطلق بالقياس إلى كل ما هو مقدور المكلف من شروط تحققه وان كان هو ايجاد الوضوء للوضوء وانما تقييده ومشروطيته بالقياس إلى ما لا يقع تحت القدرة فايجاد الماء إذا كان مقدورا للمكلف كان من شروط
(١٧٦)