بعد الاسلام ليس هو ما كان قبله هذا في غير المرتد واما المرتد فان تكليفه بالغسل وبغيره من العبادات في حال ردته وبعد عوده إلى الاسلام باق بحاله لانه مؤاخذ باحكام الاسلام على كل حال سواء كانت ردته على فطرة أو عن ملة لمعة لو نذر الغسل الواجب كغسل الجنابة عند حصول سببه فان قلنا بانعقاد نذر الواجبات فهل تجزى نية مطلق الوجوب أو يجب التعرض للوجوب باصل الشرع والوجوب المؤكد بالنذر جميعا الاقوى عندي الاول وهو مختار شيخنا الشهيد في قواعده وبه افتى شيخنا فخر المحققين قال لو نذر الواجب لم يجب التعرض في النية للنذر وبخلاف المندوب والضابط ان كل وجوب حصل بالنذر وجب التعرض له وكل وجوب يؤكد بالنذر لم يجب فيه التعرض واختار في الدروس في باب الصوم التعرض في النية للمؤكد مع الاصل
(١٥٩)