والمانعية من باب خطاب الوضع والكبير والصغير والمسلم والكافر سواسية فيها والاسباب والموانع في انفسها صالحة للتأثير وان تخلف اثرها عنها بالفعل لفقد شرط كالبلوغ أو وجود مانع كالكفر فعند الاسلام ان قلنا بوجوب الفعل لغيره وقد اسلم ولم يدخل وقت عبادة مشروطة به جب الاسلام ووجوبه فليس يجوز له الاتيان به على نية الوجوب لان الوجوب من باب خطاب الاقتضاء ثم إذا دخل الوقت حكم بالوجوب اعمالا للسبب المتقدم لان النجاسة الوهمية المسببة عنه في البدن مانعة عن التلبس بما وجب من العبادة المشروطة بدفعها وان قلنا بوجوبه لنفسه وجب عليه مع الاسلام وان كان قد اسلم في غير وقت عبادة مشروطه به لان النجاسة الوهمية الباقية سبب لوجوبه
(١٥٧)