لنفسه كما ان دخول الوقت سبب لوجوبه للعبادة لكونها مانعة عن اباحتها فلو اتى به قبل الوقت على نية الوجوب صح ولو ظن موته وجب عليه فورا وكذلك القول في الصبى إذا اجنب بالجماع ثم بلغ ولم يدخل الوقت فان اوهم ان الوجوب لنفسه من باب خطاب الاقتضأ وكيف لم يجه الاسلام ازيح بان الحدث كما انه بحسب وجوده الحدوثى سبب للوجوب فكذلك هو بحسب وجوده البقايى سبب له فوجوبه لنفسه بعد الاسلام وجوب سبب عن الحدث السابق بحسب بقاء اثره بعد الاسلام وليس هو بعينه الوجوب المسبب قبل الاسلام عن ذلك الحدث بحسب الحدوث أو بحسب اثره المستمر ما دام الكفر مستمرا فاذن التكليف بالغسل
(١٥٨)