5 - لو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الشك، وعن الشافعي لا يحل لمالك أن يفتي.
6 - سؤر الكلب والخنزير من المايعات مباح ومن الماء مكروه.
7 - من لم يجد إلا ماء ولغ فيه كلب توضأ منه.
8 - لعاب الكلب طاهر.
9 - كره التسمية في الصلاة إلا في رمضان.
10 - جعل الاستعاذة بعد القراءة أخذه من ظاهر (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله (1)) وجميع أهل المعاني قالوا: معناه إذا أردت أن تقرأ، مثل إذا أكلت فسم.
11 - جوز هو والشافعي تقدم المأموم على الإمام.
12 - لو حلف لا يأكل لحما فأكل شحما حنث، ولو عكس لم يحنث وهذا تناقض.
13 - البحري كله حلال، ولو طفى (2).
14 - سائر سباع الطير ذي المخلاب وغيره لا بأس بأكله، وكذا الوحشي كله إلا الخنزير، وفي كتاب ابن ماجة نهى النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن كل ذي ناب أو مخلاب، وفي سننه أيضا: ما تقول يا رسول الله في الثعلب والضبع؟ فقال:
من يأكلهما؟ فقلت فالذئب قال: هل يأكل الذئب أحد فيه خير.
15 - لو قال أنت طالق يوم أموت أو تموتين أو يموت زيد طلقت في الحال.