يروون عن عائشة أنها قالت: لأن ينقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين، ويروون عن أبي هريرة أنه كان يقول: " ما أبالي أمسحت على خفي أم مسحت على ظهر عير بالفلاة " وكثيرا ما يشنعون علينا بتحليل المتعة بالنساء وقد تقدم قولنا بالحجة على صحتها من الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا شناعة في القول بها.
لكن الشناعة عليهم في القول بنكاح الأمهات، والأخوات، والبنات والعمات والخالات، والمستأجرات من ذوات الصناعات، وإتيان النساء في أدبارهن على الجبر لهن والاكراه، والجمع بين الأخوات في ملك اليمين والأمهات والبنات ثم لا يقنعون بالتشنيع بالحق الذي لا قبح فيه مع شناعة مذاهبهم وقبحها على ما وصفناه حتى يتخرصون علينا بالكذب فيزعمون أنا لا نلحق ولد المتعة بأبيه، وهذا بهت منهم للشيعة وكذب عليهم لا شبهة فيه.
لكن القول عنهم فيما لا يمكنهم دفاعه مما هو ضد للشريعة وخروج عن الملة قول أبي حنيفة: إن الرجل إذا تزوج بالمرأة ثم طلقها عقيب عقد النكاح بلا فصل فأتت بولد لستة أشهر أنه يلحق به من غير أن يكون جامعها الرجل ولا خلا بها، وإنما عقد عليه لها أبوها وطلقها هو في المجلس فألحق بالرجل غير ولده، وقال: لو عقد عليها بمصر وهي ببغداد ثم جاءت بولد وهو بمصر لم يبرح منها للحق به الولد.
وقال الشافعي بضد هذا: إنه لو افتض رجل بكرا وأحبلها فجاءت بابنة لحل له العقد عليها وحل له وطيها، فأباح هذا نكاح ابنته وعلق ذلك على الرجل غير ولده.
ثم زعم أبو حنيفة أيضا: أن المرأة إذا زنت بصبي صغير لم تحد وإن زنى