بنت حمزة فما أنكرت أن يكون إنما جاز له ذلك لأنه استطاب نفوس الوراث معها.
وأما الاجماع الذي ذكرت عن آل محمد - عليهم السلام - فإنه ليس بحجة لأن الحجة هي في إجماع الأمة بأسرها.
فقال الشيخ أدام الله عزه: أما إنكارك كون آية ذوي الأرحام في الميراث فإنه غير مرتفع به ولا يعتمد عليه من كان معدودا في جملة أهل العلم وذلك أن الله سبحانه نسخ بهذه الآية ما كان عليه القوم من الموارثة بين الإخوان في الدين وحط عن الأنصار ميراث المهاجرين لهم دون أقاربهم فقال سبحانه وتعالى * (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في كتاب الله مسطورا) * (1) فبين سبحانه أن ذوي الأرحام أولى بذوي أرحامهم من المهاجرين الذين لا رحم بينهم ومن المؤمنين البعداء منهم في النسب. ثم قال: إلا أن تتبرعوا عليهم فتفعلوا بهم معروفا وهذا مما لا يختلف فيه من عرف الأخبار ونظر في السير والآثار مع دلالة تتضمن الكلام.
على أنا لا نجد من ذوي الأرحام أولى بأقاربهم في شئ من الأشياء إلا في الميراث خاصة والعقل الذي يوجبه الميراث وما عدا ذلك فالإمام أولى به من ذوي الأرحام والمسلمون أولى به إذا لم ينظر فيه الإمام.
وأما ما ادعيت من استطابة رسول الله (ص) في أنفس المذكورين فلو كان على ما ذكرت ووصفت، لوجب أن يرد به النقل ويثبت في الآثار ويكون معروفا عند حملة الأخبار، فلما لم يذكر ذلك على وجه من الوجوه، دل على أنه لا أصل له وأن تخريجه باطل محال.