قال الشيخ أيده الله: ووجه إلزامه لهم ذلك بأن قال: خبروني عن رجل تزوج امرأة على الكتاب والسنة وساق إليها مهرها أليس قد حل له وطيها؟ فقالوا:
وقال المسلمون كلهم: بلى. قال لهم: فإن وطئها ثم كرهها عقيب الوطئ أليس يحل له خلعها على مذهبكم في تلك الحال؟ فقالت العامة خاصة: نعم، قال لهم: فإنه خلعها ثم بدا له بعد ساعة في العود إليها أليس يحل له أن يخطبها لنفسه ويحل لها أن ترغب فيه؟ قالوا: بلى، فقال لهم: فإن عقد عليها عقد النكاح أليس قد عادت إلى ما كانت عليه من النكاح وسقط عنها عدة الخلع؟ قالوا: بلى، قال لهم: فإن رجع إلى نيته في فراقها ففارقها عقيب العقد الثاني بالطلاق من غير أن يدخل بها ثانية أليس قد بانت منه ولا عدة عليها بنص القرآن من قوله: * (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) * (1)؟ قالوا: نعم ولا بد لهم من ذلك مع التمسك بالدين، قال لهم: أليس قد حلت من وقتها للأزواج إذ ليس عليها عدة بنص القرآن؟ قالوا: بلى، قال: فما تقولون إن صنع بها الثاني كصنع الأول، أليس يكون قد نكحها اثنان في بعض يوم من غير حظر من ذلك على أصولكم في الأحكام، فلا بد أن يقولوا بلى، قال لهم: وكذلك لو نكحها ثالث ورابع إلى أن يتم ناكحوها عشرة أنفس وأكثر من ذلك إلى آخر النهار، أليس يكون ذلك جائزا طلقا حلالا؟ وهذه هي الشناعة التي لا تليق بأهل الإسلام.
قال الشيخ أيده الله: والموضع الذي لزمت منه هذه الشناعة فقهاء العامة دون الشيعة الإمامية أنهم يجيزون الخلع والطلاق والظهار في الحيض، وفي الطهر الذي قد حصل فيه جماع من غير استبانة حمل، والإمامية تمنع من ذلك وتقول: إن هذا أجمع لا يقع بالحاضرة التي تحيض إلا بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهرا لم