إذ كان على مفهوم اللغة التي نطق بها القرآن فاسدا وكان مضادا لأحكام الكتاب.
وأما السنة فإن النبي (ص) قال: " كل ما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد " وقال - عليه السلام -: " ما وافق الكتاب فخذوه وما خالفه فاطرحوه " وقد بينا أن المرة لا تكون مرتين وأن الواحدة لا تكون ثلاثا، فأوجبت السنة إبطال طلاق الثلاث.
وأما إجماع الأمة فإنهم مطبقون على أن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، وقد تقدم وصف خلاف الطلاق الثلاث للكتاب والسنة فحصل الاجماع على بطلانه.
وأما قول أمير المؤمنين - عليه السلام -: فإنه قد تظاهر عنه بالخبر المستفيض أنه قال: " إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج "، وأما قول ابن عباس فإنه يقول: " ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة لرجل وهي تحرم عليه، ويحرمونها على آخر وهي محل له "، فقالوا: يا ابن عباس ومن هؤلاء القوم؟ قال:
" هم الذين يقولون للمطلق ثلاثا في مجلس قد حرمت عليك امرأتك ".
وأما قول عمر بن الخطاب: فلا خلاف أنه رفع إليه رجل مد طلق امرأته ثلاثا فأوجع رأسه ثم ردها إليه، وبعد ذلك رفع إليه رجل قد طلق كالأول فأبانها منه. فقيل له في اختلاف حكمه في الرجلين. فقال: قد أردت أن أحمله على كتاب الله عز اسمه ولكني خشيت أن يتتابع فيه السكران والغيران.
فاعترف بأن المطلقة ثلاثا ترد إلى زوجها على حكم الكتاب وأنه إنما أبانها منه بالرأي والاستحسان، فعملنا من قوله على ما وافق القرآن، ورغبنا عما ذهب إليه من جهة الرأي. فلم ينطق أحد من الجماعة بحرف وأنشأوا حديثا آخر تشاغلوا