ومن سنة نبيه (ص)، ومن إجماع المسلمين، ومن قول أمير المؤمنين - عليه السلام -، ومن قول ابن عباس رحمه الله ومن قول عمر بن الخطاب.
فازداد الرجل تعجبا لما سمع هذا الكلام، وقال: أحب أن تفصل لنا ذلك وتشرحه على البيان.
فقلت له: أما كتاب الله تعالى فقد تقرر أنه نزل بلسان العرب وعلى مذاهبها في الكلام، قال الله سبحانه: * (قرانا عربيا غير ذي عوج) * (1) وقال: * (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) * (2) ثم قال سبحانه في آية الطلاق:
* (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * (3) فكانت الثالثة في قوله:
* (أو تسريح بإحسان) *.
ووجدنا المطلق إذا قال لامرأته: " أنت طالق " أتى بلفظ واحد يتضمن تطليقة واحدة، فإذا قال عقيب هذا اللفظ: ثلاثا، لم يخل من أن تكون إشارته إلى طلاق وقع فيما سلف ثلاث مرات أو إلى طلاق يكون في المستقبل ثلاثا، أو إلى الحال، فإن كان أخبر عن الماضي فلم يقع الطلاق إذا باللفظ الذي أورده في الحال وإنما أخبر عن أمر كان، وإن كان أخبر عن المستقبل فيجب أن لا يقع بها طلاق حتى يأتي الوقت ثم يطلقها ثلاثا على مفهوم اللفظ والكلام، وليس هذان القسمان مما جرى الحكم عليهما ولا تضمنهما المقال فلم يبق إلا أنه أخبر عن الحال وذلك كذب ولغو بلا ارتياب لأن الواحدة لا تكون أبدا ثلاثا، فلأجل ذلك حكمنا عليه بتطليقة واحدة من حيث تضمنه اللفظ الذي أورده وأسقطنا ما لغى فيه وأطرحناه