(9345) 5 - وقد تقدم حديث الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا " وإن تكلمت ناسيا " فلا شئ عليك.
(9346) 6 - وحديث الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصيبه الرعاف قال إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
(9347) 7 - وحديث محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن تكلم فليعد صلاته.
(9348) 8 - وحديث إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: ويبني على صلاته ما لم يتكلم.
(9349) 9 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام؟ قال: لا بأس.
أقول: المراد الكلام بعد التسليم من كل ركعتين من نافلة الظهر لا في أثنائهما ويأتي ما يدل على عدم بطلان الصلاة بالكلام الواقع مع ظن الفراغ في أحاديث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله 1، وتقدم 2 ما يدل على عدم جواز الكلام في الصلاة عمدا " ولو في الضرورة في أحاديث الايماء والإشارة وغير