شئ من تعليقات آخر الكتاب بيان يرتبط بالحديث الرابع والسبعين بعد المائة من أحاديث كتاب المرافق (انظر ص 644، س 9 - 11) قال العلامة المجلسي (ره) بعد نقله في البحار (ج 18، كتاب الصلاة " باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والاشعار والجلود ومالا تجوز " (ص 100، س 26) ما لفظه: " بيان - يحتمل هذا الخبر زائدا على ما مر أن يكون المراد بالسن مطلق السن وبالذكي الطاهر أو ما يقبل التذكية " أقول: مراده بقوله " ما مر " ما ذكره قبيل ذلك بعد نقل حديثين ولا بأس بنقل الحديثين مع البيان المشار إليه هنا لكثرة ما فيهما من الفائدة وعبارته " مكارم الأخلاق - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع): قال سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بالذهب؟ - وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ - قال: نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية، وعن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) مثله، وعن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله أبى وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه قال: لا بأس " بيان - يدل الخبر الأول على جواز شد الأسنان بالذهب وهو موافق للأصل، وتحريم مطلق التزين بالذهب غير ثابت وقال العلامة في المنتهى: " لا بأس باتخاذ الفضة اليسير كالحلية للسيف والقصعة والسلسلة التي شعب بها الاناء وأنف الذهب وما يربط به أسنانه لما رواه الجمهور في قدح رسول الله صلى الله عليه وآله والخاصة في مرآة موسى (ع) روى الجمهور أن عرفجة بن سعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا ودرت فانتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ أنفا من ذهب وللحاجة وبدونها خلافا لبعض " وقال في التذكرة " لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة أو سنا أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة ولو اتخذ أصبعا أو يدا فللشا - فعية قولان، الجواز قياسا على الانف والسن، والتحريم لأنه زينة محضة إذ لا منفعة به " (انتهى) أما السن فظاهر الأصحاب اتفاقهم على كونه مما لم تحل فيه الحياة ويجوز استعماله من الميتة وظاهر الخبر توقف جواز الاستعمال على التذكية ويمكن حمله على الاستحباب، أو على أن المراد بها الطهارة، أو عدم كونه مخلوطا بلحم وإن كان الأحوط اعتبارها إذ الأخبار الدالة على كونه مما لا تحله الحياة وكونه مستثنى من الميتة لا تخلو من ضعف ومن الأطباء من يعده عصبا لا عظما لطريان الوجع عليه مع معارضة هذه الأخبار وصحة بعضها وعدم تحقق الاجماع على خلافها. وأما سن الانسان فهو إما محمول على ما إذا سقط في حال حياته وقلنا بعدم وجوب دفنه معه وحملنا الخبر به على الاستحباب، أو على ما إذا سقط بعد تفرق الأعضاء ولم نقل بوجوب دفن الأعضاء
(٦٤٥)