واما يكون خمرا تنزيلا بلحاظ جميع الآثار من الحرمة والنجاسة وغيرهما أو بلحاظ خصوص هذا الأثر.
ولا يبعد احتمال الأول، لان الخمر بمعنى الستر ومنه خمار المرأة لأنه يسترها ولا شك في أن كل مسكر يستر العقل على اختلاف مراتب الستر شدة وضعفا حتى أن في بعض أقسامها ربما يتخيل من يراه من ارتكاب القبايح بأنه مجنون ولا فرق في هذا المعنى بين ما يسمونه خمرا حقيقة وبين سائر أقسام المسكرات على تقدير أن لا تكون خمرا في لغتهم ومحاوراتهم.
وأيضا على فرض أن لا تكون خمرا حقيقة لا شك في أن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله كل مسكر خمر عموم المنزلة أي في جميع الآثار، وعلى فرض أن لا يكون ظاهرا في عموم المنزلة وكان التنزيل بلحاظ الأثر الظاهر، لا شك في أن الأثر الظاهر للخمر عند المسلمين ليس خصوص الحرمة، بل يكون هي الحرمة والنجاسة كلتاهما.
وإما أن يكون دليل على إلحاقه بالخمر حكما من إجماع أو غيره كعموم التعليل مثلا، لو كان في رواية أن الخمر نجسة لأنه مسكر، فهذا يكون بمنزلة كبرى كلية تدل على نجاسة كل مسكر فحينئذ لابد وأن نقول بأن خروج المسكرات الجامدة بالأصل عن تحت هذا العموم بالاجماع أو بالانصراف.
وخلاصة الكلام أن الآية أو الروايات على تقدير دلالتها على نجاسة الخمر تدل على نجاسة كل مسكر مايع بالأصالة بأحد الوجوه المذكورة والمسكر الجامد بالأصالة خارج بما ذكرنا.
وأما الأخبار الواردة من طريق أهل البيت عليهم السلام بأن كل مسكر خمر، فكثيرة، فمنها رواية عطاء بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام 1 قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. (1)