كذلك النجاسة (1) وعن البهائي في حبل المتين أطبق علماء الخاصة والعامة على نجاسة الخمر إلا شرذمة منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم، (2) وفي السرائر بعد أن نفى الخلاف عن نجاسة الخمر حكى عن ابن بابويه في كتاب له أن الصلاة تجوز في ثوب أصابته الخمر، قال: وهو مخالف لاجماع المسلمين، (3) وقال الشهيد في الذكرى: إن الصدوق وابن أبي عقيل والجعفي أي القائلين بالطهارة تمسكوا بأحاديث لا تعارض القطعي. (4) وقال الشيخ في المبسوط: والخمر نجسة بلا خلاف وكل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر، وألحق أصحابنا الفقاع بذلك. (5) وقال ابن زهرة في الغنية والخمر نجسة بلا خلاف ممن يعتد به، وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس يدل على نجاستها وكل شراب مسكر نجس، والفقاع نجس بالاجماع (6) انتهى.
ثم إن دعوانا الاجماع تحصيلا مبني على عدم الاعتداد بهؤلاء المخالفين للقول بنجاسة كل مسكر مايع بالأصالة القائلين بالطهارة مع أن في أصل النسبة إليهم إشكالا كما ذكره في الجواهر. (7) والسر في عدم الاعتناء بمخالفة هؤلاء إن صحت المخالفة أننا نقول بحجية