أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله إلى آخر الحديث. (1) والروايات التي تدل على نجاسة الخمر وكل مسكر كثير، وعدها بعضهم وأنهاها إلى عشرين، ولو كانت هذه الروايات هي وحدها لم يكن شك في نجاسة الخمر بل كل مسكر بالأصالة.
ولكن هناك روايات أخر أيضا كثيرة تدل على طهارتها.
منها رواية أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال: نعم، قلت: قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه؟ قال: نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام. (2) قال في الوسائل: حمله الشيخ رحمه الله على النبيذ الذي لا يسكر أقول: الانصاف أنه حسن لا بأس به. (3) ومنها صحيحة ابن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال عليه السلام: لا بأس إن الثوب لا يسكر. (4) ومنها موثقة ابن بكير قال: سأل رجل أبا عبد الله وأنا عنده عن المسكر