ومنها ما عن مجمع البيان في تفسير قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس الخ قال: يريد بالخمر جميع الأشربة التي تسكر. (1) ومنها ما عن تفسير علي بن إبراهيم القمي في تفسير الآية المذكورة عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. (2) ومنها خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: ان الله سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. (3) ولكن ظاهر هذه الرواية هو التنزيل في الحرمة لا أنه خمر حقيقة، وبعد ما ظهر لك ما قلنا فتقريب دلالة الآية على نجاسة كل مسكر مايع بالأصالة هو أن الرجس بمعنى النجس فتدل الآية على أن الخمر نجس وقد ظهر مما تقدم أن كل مسكر إما خمر حقيقة كما أنه لم نستبعده أو حكما فيكون بمنزلة الخمر لقوله صلى الله عليه وآله كل مسكر خمر، أو لأن علة نجاسة الخمر إسكارها، وهذه العلة موجودة في كل مسكر.
فالعمدة إثبات أن الرجس بمعنى النجاسة العينية في متفاهم العرف، وإثبات هذا الامر خصوصا في هذه الآية مشكل، أما أولا فلان الرجس كما يطلق على النجس كذلك يطلق على معان اخر: