والنبيذ يصيب الثوب قال لا بأس. (1) ومنها صحيحة علي بن رئاب المروية عن قرب الإسناد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه؟ قال عليه السلام صل فيه، إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها. (2) ومنها رواية الحسين بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي، قال عليه السلام: لا بأس. (3) ومنها رواية حسن بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم ويصب على ثيابي الخمر، فقال لا بأس به، إلا أن تشتهى أن تغسله لاثره. (4) ومنها رواية حفص الأعور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف ويجعل فيه الخل؟ قال نعم. (5) ومنها مرسلة الصدوق قال سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها، أفنصلي فيها قبل أن نغسلها؟
(٣١٩)