الدين بهذا العنوان العام، نعم وردت روايات كثيرة تدل على حرمة إهانة بعض صغريات هذه القاعدة كما أنه في خصوص إهانة المؤمن وردت روايات تدل على حرمة إهانته حرمة مؤكدة، ففي التهذيب من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة (1) وأيضا من أهان لي وليا فقد أرصدني لمحاربتي. (2) نعم في الكافي عن ابن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقرة وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا وإن لم تجد فما وجد من الضأن، فإن لم تجد فما تيسر عليك، وعظم شعائر الله (3)، فان الامر بالتعظيم ظاهر في وجوبه، فإذا كان واجبا يكون تركه حراما لما ذكرنا أن الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده العام وقد بينا أن الإهانة لا تنفك عن ترك التعظيم، فتكون ملازما مع ما هو حرام.
وفيه أولا على فرض كونها لا تنفك عن الحرام لا يلزم أن يكون حراما لأنه لا يلزم أن يكون المتلازمان في الوجود متحدين في الحكم، نعم لا يمكن أن يكون أحدهما واجبا والآخر حراما على تفصيل مذكور في محله.
وثانيا أن الامر بالتعظيم هاهنا ظاهر في الاستحباب لا في الوجوب وذلك من جهة أنه لو كان المراد من الشعائر هي المحترمات في الدين، فمن المعلوم عدم وجوب التعظيم في كثير منها اللهم إلا أن يقال إن المراد بالتعظيم هي المعاملة اللائقة بها معها وعدم إزالتها عن مقامها، وبهذا المعنى يمكن الالتزام بوجوبها في جميع الموارد وبعدم