تعد منفعة ومفهوم المنفعة لابد وان يؤخذ من العرف كسائر المفاهيم فإذا كانت هذه المنافع المذكورة التي من الأعيان الخارجية منفعة للعين ما دامت متصلة بها فتشمل الاطلاقات أدلة الإجارة والعارية أيضا مثل هذه الموارد أي التسليط على الشاة المنحة والجارية المرضعة والشجرة المثمرة، والبئر التي لها ماء وغير هذه الأمور مما يشبهها مع انشاء تمليك المنافع المذكورة لهذه الأمور.
ولا يخفى أنه ليس مرادنا من انشاء تمليك هذه الأمور أن يكون بانشاء مستقل والا يخرج عن كونه إجارة بل مرادنا من تمليك منافع هذه الأمور هو انشاء تمليكها بلفظ الإجارة المتعلقة بنفس هذه الأمور باعتبار تلك المنافع.
واما الاشكال والنقض على ما ذكرنا بأنه لا يجوز إجارة الشاة بلحاظ سخلها ولا الجارية بلحاظ ولدها ولا البذر بلحاظ الزرع فغير تام وذلك لان السخل والولد موجودان منفصلان عن الشاة والجارية ورحم الشاة والجارية وعاء نمائهما وتربيتهما.
مع أن هذه المفاهيم تختلف بنظر العرف فلو قال آجرتك هذه الشاه مثلا يفهم العرف من هذه العبارة تمليك صوفها ولبنها ولا يفهم منها تمليك سخلها التي في بطنها وقلنا إن المدار في تشخيص المفاهيم وتعيين مداليل الألفاظ والجمل هو الفهم العرفي.
مضافا إلى أن السخل والولد إن كانا من منافع الشاة والجارية في المتفاهم العرفي نقول بصحة إجارتها وإعارتها، إلا أن يأتي دليل من اجماع أو رواية على عدم صحتها أو عدم صحة أحدهما وأما البذر والزرع والبيض والدجاج والنواة والنخلة وأمثالها فالزرع والدجاج والنخلة هي عن البذر والبيض والنواة لا أنها من منافعها.
وأما ما افاده سيدنا الأستاذ قده في حاشية العروة بقوله: نعم ربما يشكل في إجارة الأشجار للثمار بان الانتفاع الحاصل فيها يعد في العرف انتفاعا بالثمر لا بالشجر.