محرمة فلا يجوز لا اعارته ولا اجارته كأدوات اللهو والأغاني وأواني الذهب والفضة بناء على عموم حرمة الانتفاع بها لا خصوص الأكل والشرب.
وأما إن كان بعض منافعه محللة وبعضها محرمة كأواني الذهب والفضة، بناء على عدم عموم حرمة الانتفاع بها واستعمالها، بل يكون الحرام خصوص الأكل والشرب فيها وكالجارية التي يحرم بعض المنافع منها كوطيها، لأنه لا يحل الا بالتزويج أو الملك أو التحليل، ويحل بعض منافعها الاخر كاستخدامها في البيت، فلا يجوز إعارته إلا باعتبار منافعه المحللة.
فمفاد القاعدة هو أن كل عين يصح اعارتها باعتبار ان لها منفعة محللة يمكن الانتفاع بها مع بقاء نفسها، تصح اجارتها. واما ما ليس لها منفعة محللة فليس لنفس المالك ان ينتفع بها باعتبار منافعها المحرمة فكيف له أن يسلط غيره عليه باعتبار تلك المنافع أو يملكها لغيره أو يملك انتفاع الغير بها.
فيجوز إعارة كل ماله منفعة محللة باعتبار تلك المنافع المحللة مع بقاء عينه كالأراضي والبساتين والدواب والثياب والمساكن والدكاكين وأنواع الفرش والألبسة والأمتعة وأثاث البيت والكتب التي لا يوجب الاضلال وأدوات الطبخ وأقسام الحلى وكلب الصيد المحلل وحراسة الدار والمراكب والسيارات والطيارات وأدوات الزراعة والفلاحة والمكائن بجميع أقسامها وأنواعها وغيرها مما لم نذكرها، وكان مصداقا لعنوان ماله منفعة محللة ويمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فهذه الأمور جميعا كما يجوز إعارتها كذلك يجوز اجارتها وهذا هو مفاد هذه القاعدة.
نعم ربما يستشكل على هذه الكلية بان إعارة الشاة المنحة يجوز للانتفاع بلبنها ولا يجوز اجارتها لذلك وكذلك يجوز إعارة جاريته المرضعة للانتفاع بلبنها بان يشرب الطفل من ذلك اللبن أو للانتفاع بارضاعها للطفل، وكذلك يجوز إعارة البئر للاستقاء منها ولا يجوز اجارتها لذلك، وكذلك يجوز إعارة البستان للانتفاع بأثمار أشجارها ولا يجوز اجارته لذلك وفي بعض هذه المذكورات قيل بالعكس.