من الطرفين.
ومن هذا القبيل عجز النائب الأجير عن أداء ما استؤجر عليه من العبادات كالحج والصلاة والصوم، وزيارات المعصومين أو قراءة القرآن وأمثال ذلك، إذا اشترط المستأجر على الأجير مباشرة نفسه، كل ذلك لأجل تعذر الوفاء من طرف الأجير هذا في باب استيجار الاجراء.
وكذلك الامر في إجارة الأعيان كما إذا آجر دار أو خانا أو دكانا فانهدمت ووقعت في الجادة العمومية بحيث لا يمكن بنائها عادة أو في مدة الإجارة، أو صارت غير قابلة للانتفاع بها أصلا ولو قليلا، كما إذا استأجر دابة لركوبه في سفر أو لحمل متاع عليها فتلف قبل الركوب أو قبل الحمل عليها فيكون ذلك العقد باطلا.
والضابط الكلي في باب إجارة الأعيان هو تلف العين المستأجرة أو سقوطها عن الانتفاع بالمرة، ففي مثل ذلك تبطل الإجارة، لان عقد الإجارة مفاده تمليك منفعة العين بذلك العوض المعلوم، فالوفاء بهذا العقد بالنسبة إلى المؤجر أن يسلم إلى المستأجر عينا ذات منفعة معلومة فإذا تلفت تلك العين التي وقعت عليها الإجارة أو سقطت عن تلك المنفعة المعلومة، فلا يقدر أن يسلم إلى المستأجر مثل تلك العين التي آجرها والضابط في التعذر في باب استيجار الاجراء هو عدم الأجير عن الاتيان بما آجر نفسه له.
هذا في عقد الإجارة.
وكذلك الامر في سائر العقود المعاوضية ففي البيع إن باع عينا شخصيا فوقع عليها التلف، أو كانت حيوانا غير أهلي فشرد بحيث لا يمكن أخذه وإرجاعه عادة، سواء كان من الطيور أو من غيرها كالغزال وغيره، فالبايع لا يقدر على الوفاء بهذا العقد فيبطل.
وكذلك الامر بالنسبة إلى المشتري والثمن الشخصي، فإذا تعذر له الوفاء بهذا