قبل غيرهم.
نعم لو كان الأجير من العبيد فكما تصح اجارته كذلك تصح إعارته وثانيا إن مورد تطبيق هذه القاعدة جميع الموارد التي قامت السيرة على صحة اعارتها فمفاد هذه القاعدة صحة إجارتها.
فما ذكرنا من الموارد الكثيرة التي بناء العقلاء على صحة إعارتها وقامت السيرة على ذلك حتى المحقرات كما إذا استعار إبرة لخياطة خرق في ثوبه مثلا فاجارته لذلك أيضا صحيحة اللهم الا أن يكون منفعته قليلة بحد أن العقلاء لا يبذلون بإزائه المال، فيمكن أن يقال حينئذ بالتفكيك بينهما بأن إعارته في ذلك المورد جائزة، إذ لا مانع من اعطاء ذلك الشئ بيد الطرف للانتفاع بتلك المنفعة القليلة مجانا وبلا عوض ولكن لا يجوز إجارته لان الإجارة لا يمكن بدون العوض، والمفروض أن العقلا لا يبذلون بإزاء تلك المنفعة القليلة مالا، فيمكن أن يكون هذا نقضا على هذه الكلية لجواز الإعارة دون الإجارة فتدبر.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.