فإذا ارتفع أحدهما لابد وأن يكون الاخر موجودا.
وفيما نحن فيه بعد ما كان التعذر من أحدهما أو كليهما دائميا، فالوفاء بهذه المعاملة لا يمكن فلا يشملها أوفوا بالعقود، لأنه تكليف بالمحال وقبيح، فترتفع الصحة، لان الأثر الظاهر للصحة هو وجوب الوفاء بالعقد، وترتيب آثار الصحة، فعدم إمكانه دليل على عدم الصحة فإذا لم يكن صحيحا لابد وأن يكون فاسدا وباطلا وإلا يلزم ارتفاع النقيضين.
إن قلت يمكن القول بالصحة ويكون أثرها ضمان التالف ثمنا كان أو مثمنا أو أي متعلق في أي عقد من هذه العقود المتداولة بين العقلاء، وليس بقاء نفس العوضين أو أحدهما من أركان المعاملة بل يمكن الالتزام ببقاء اللزوم وأخذ المثل أو القيمة من صاحب المال التالف قلنا أولا إن بعض العقود ليس المتعذر مما يدخل فيه الضمان، مثلا لو تعاقدا على المسابقة على فرس خاص فمات الفرس قبل الشروع في المسابقة، أو تعاقدا على المرامات بقوس خاص فانكسر قبل الشروع في المرامات، فلا وجه للضمان في مثل هذه الموارد، بل تبقى المسابقة في الفرض الأول والمراماة في الفرض الثاني بلا موضوع لان موضوع المسابقة في المثال الأول كان هو السبق مع الفرس المخصوص، وموضوع المراماة في المثل الثاني هو الرمي بقوس خاص وانكسر، فيبقى المرامات بلا موضوع ويكون حال تلف القوس حال شلل أحد المتراميين وحال تلف الفرس حال شلل أحد المتسابقين.
وحاصل الكلام أن إمكان القول بضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي، فيما إذا كان التالف مالا منتقلا إلى أحد المتعاقدين، فوقع عليه التلف قبل قبض من انتقل إليه، فيمكن أن يقال بضمان من وقع في يده التلف، مع أنهم لم يقولوا بذلك، بل قالوا بأن تلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري من مال البايع بانفساخ العقد آنا ما قبل التلف، وقد