فمع وجود هذا الاحتمال القريب المؤيد بما ذكرنا من الرواية التي رواها في ثواب الأعمال ، كيف يمكن دعوى ظهور هذه الجملة من مفاد هذه القاعدة، فلا أقل من الاجمال وعدم ظهورها في كل واحد من هذين المعنيين.
هذا مضافا إلى أن حملها على مفاد القاعدة يوجب تخصيص الأكثر المستهجن، وذلك لان إرادة بعض أفراد العام من العموم الافرادي أو إرادة بعض الأصناف من العموم الأصنافي مستهجن خلاف دأب أهل المحاورة وديدنهم في محاوراتهم، ودليل المخصص وظهوره يقدم على دليل العام وظهوره، فيما إذا لا يبلغ إلى حد الاستهجان.
وفيما نحن فيه لا ريب أن أعمالكم جمع مضاف وهو من صيغ العموم فيشمل جميع الأعمال المركبة التي ي يمكن رفع اليد عنها في الأثناء على تقدير كون الابطال بهذا المعنى الذي يدعيه المستدل بهذه الآية على هذه القاعدة، سواء كانت تلك الأعمال تعبديا أو كانت توصليا، مع أن أغلب الأعمال يجوز إبطالها في الأثناء برفع اليد عنها أو باتيان ما يوجب بطلانها، وعدم إمكان إتمامها صحيحا.
بل الذي قالوا بعدم جواز قطعه في الأثناء هو فريضة الصلاة والحج مطلقا واجبا كان أو مندوبا، مع كلام فيهما أيضا، فكيف يجوز التعبير عن هذين العملين بهذا العموم الواسع، وهل هذا إلا حصر المراد من العموم فيما هو مستهجن جدا لا يليق مثل هذا بكلام السوقة فضلا عن كلام الله تعالى شأنه.
وأما ما يقال من أن لفظة الأعمال وإن كانت بحسب ظاهر الكلام تشمل جميع الأعمال عبادية كانت أو غير عبادية، لكن سوق الآية في مقام بيان الأعمال العبادية، فبقرينة السياق ينقلب الظهور ويكون ظاهرا في خصوص العبادات.
ففيه أن سياق الآية أن أوامرها إرشادية وأن النهي إرشاد إلى أن إبطال العمل وعدم إتيانه على الوجه الذي امر به ليست بإطاعة، فكما أن الامر المتعلق بإطاعة الله وإطاعة الرسول ارشادي، ولا يمكن أن يكون مولويا لما تقرر في محله، فكذلك النهي