المتعلق بالابطال لوحدة السياق.
وحاصله أن مفاد الآية صدرا وذيلا هو أن وظيفة العبد هي الإطاعة وعدم التمرد بترك الأعمال الواجبة أو إبطال أثرها بالعجب والكبر وارتكاب الكبائر أو إبطال نفسه بالريا، وهذا أجنبي عن عدم جواز رفع اليد عن الواجب الموسع ثم الاتيان بفرد آخر منه أو القول بأن سياق الآية يدل على أن المراد بأعمالكم فيها هو خصوص الأعمال العبادية لا عموم الأعمال.
فالانصاف أن القول بظهور أعمالكم في الآية في خصوص العبادات لا دليل عليه مضافا إلى أن اختصاصها بالعبادات وظهورها فيها لا يرتفع به تخصيص الأكثر المستهجن وذلك لكثرة المستحبات العبادية التي لا إشكال في جواز قطعها إلا في الحج المندوب.
هذا مضافا إلى أن كثيرا من الواجبات التعبدية يجوز قطعها إذا كانت موسعة مثل الطهارات الثلاث فيجوز رفع اليد عنها في الأثناء والآتيان بفرد آخر حتى أنه في الصلاة حكى قول بجواز قطعها اختيارا وإن كان خلاف المختار، لما ذكرنا من ادعاء الاجماع من صاحب المدارك (1) وكشف اللثام (2) وغيرهما، بل قال في شرح المفاتيح أنه من بديهيات الدين.
نعم قلنا إن الواجبات المضيقة لا يجوز قطعها لأجل أن قطعها وإبطالها بهذا المعنى يوجب تفويتها وعصيانها بالمرة، فلا ربط لها بهذه القاعدة، وأما الواجبات الموسعة كالنذر الموسع مثلا وكالطهارات الثلاث كما ذكرنا يجوز قطعها ورفع اليد عن الفرد الذي اشتغل بها والآتيان بفرد آخر.
وأما الاستدلال بوجوب الاتمام بقوله تعالى أوفوا بعهدي أوف بعهدكم (3) بأن