البقر والآخر من الغنم فلا يكونان من متحدي الجنس ولا يثبت الربا فيهما ويجوز بيعهما متساويا ومتفاضلا ولا اعتبار بوحدة الاسم وإطلاق لفظ اللحم عليهما، لان لفظ اللحم مثل لفظ الحيوان موضوع للمعنى الجنسي لا النوعي، واللحوم المندرجة تحت اسم اللحم حقائق مختلفة مثل الحيوانات المندرجة تحت مفهوم الحيوان، وعلى كل حال هذه المسألة أي كون الاختلاف في اللحوم بحسب اختلاف أصولها اجماعي لا خلاف فيها.
نعم قد يكون الأصلان في العوضين مختلفين بحسب الاسم ولكن متحدان بحسب الحقيقة كالبقر والجاموس في نوع الأبقار، والعرابي والبخاتي في نوع الإبل والماعز والضأن في نوع الغنم، وهكذا، وهذه المذكورات ليست من اختلاف الأصول بل هي أصناف حقيقة واحدة، ومثل هذا الاختلاف الاسمي دون الحقيقي في أغلب أصناف الأنواع موجود ومع ذلك يثبت الربا فيها إن كانت من المكيل والموزون.
إذا عرفت ما ذكرنا ففي هذه المسألة فروع يعرف حكمها مما ذكرنا.
منها أن لحم الطيور يختلف باختلاف نفس الطيور، وأنها حقيقة واحدة أو مختلفة، فإن كان اللحم في العوضين من الطيرين المختلفين بحسب الحقيقة فلا رباء، وأما إن كان من واحد شخصا أو صنفا أو نوعا فيثبت فيه الرباء، والذكورة والأنوثة في كل نوع ليس من الاختلاف في الحقيقة، فلحم الديك والدجاجة ليسا من المختلفين.
نعم وقع الخلاف في بعض العناوين والأسماء: في أن الأقسام المندرجة تحت ذلك الاسم أنواع وحقايق مختلفة، أو أصناف وكلها من أفراد حقيقة واحدة؟ وذلك كالحمام والغراب والعصفور، فالعصفور بناء على أن يكون عبارة عن الطيور الصغار فلا شك في أنها أنواع مختلفة وكذلك الحمام إذا كان عبارة عما هدر فأيضا أنواع