فالمشهور على ما في التذكرة (1) ذهبوا إلى عدم الجواز مطلقا، وفي جميع صور المسألة، بناء منهم على عدم قابلية الطائفة الثانية للمعارضة مع الأولى لضعفها، وإعراض المشهور عنها، فلا جابر لها.
وهذا القول قوى لو لم يكن جمع دلالي في البين، وذهب إليه جمع كثير من أساطين الفقه وهم: القديمان (2) والشيخ في المبسوط (3) وابن حمزة في الوسيلة (4) والعلامة في التذكرة (5) والتحرير (6) والارشاد (7) والمختلف (8) والقواعد (9) وغيره في اللمعة (10) والمقتصر (11) والمهذب (12) والتنقيح (13) وإيضاح النافع والميسية والمسالك (14) والروضة (15) والدروس وقد تقم ان العلامة وهو الفقيه المحقق المتتبع ادعى الشهرة.
ومقابل هذا القول هو القول بالجواز مطلقا، حتى في بيع التمر بالرطب الذي هو مورد روايات المنع، وهذا القول هو المحكي عن الشيخ في الاستبصار (16) وموضع من