مضافا إلى الاجماع المدعى في المقام وحكى في الجواهر (1) عن المختلف أنه لم نقف فيه على مخالف منا غير ابن إدريس فجوز، وقوله محدث لا يعول عليه ولا ينثلم به الاجماع، ونسب في الدروس قوله إلى الشذوذ، وعلى كل حال رواية غياث في حد نفسها موثقة وبضميمة الاجماع على مضمونه بعد ما كان المراد من الكراهة الحرمة بضميمة الروايات المعتبرة، يكون اعتباره قويا فتكون حجة قوية عند الحرمة.
والظاهر من لفظ الحيوان في الحديث وفي رواية غياث هو الحيوان الحي، وهو ليس من الموزون، ولذلك يجوز بيع شاة بشاتين لأنه لا ربا في غير المكيل والموزون، فالحرمة ليست من ناحية كونه رباء بل من ناحية ورود النهي والتعبد.
فما ذكره العلامة قدس سره في التذكرة (2) من القول بالكراهة ونفي الحرمة من جهة عدم كونه رباء لفقد شرطه وهو كونه مكيلا أو موزونا فيكون الأصل سالما عن المعارض الحاكم عليه لا يتم لما ذكرنا من أن عدم صحته وحرمته ليس من جهة كونه رباء، بل من جهة الأدلة المذكورة.
ثم إنه بناء على ما ذكرنا من أن حرمة بيع اللحم بحيوان من جنسه ليس من جهة كونه رباء، فهل يحرم بغير جنسه أيضا كما إذا باع لحم شاة ببقرة أم لا، مبني على أن المراد من الحيوان في الرواية وفي الحديث خصوص الحيوان الذي من جنس اللحم أم مطلق الحيوان، وكذلك معقد الاجماع خاص أو عام.
أقول أما الأخير أي معقد الاجماع فمن الواضح عدم شموله لبيع اللحم بغير جنسه لان المشهور بين المتأخرين بل ادعى الاجماع بعضهم، هو جواز البيع بغير جنسه مثل أن يبيع لحم الشاة بالبقر مثلا، ومع ادعاء هذا الاجماع والشهرة المحققة خصوصا بين المتأخرين كيف يمكن القول بشمول اجماع المنع عن بيع اللحم بجنسه للبيع بغير جنسه.