على عدم الحضور لمجلس الحكم، ولم يصل جواب عن ذلك، ونفذ إليه مرارا بعد ذلك، وثبت بذلك تمرده، واختفاؤه وتعززه عن الحضور لمجلس الحكم العزيز، بسبب الدعوى المذكورة. وسأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم له بذلك، أعذر إلى المنصوب المذكور. فإذا اعترف بعدم الدافع والمطعن ولشئ منه. أجاب السائل إلى سؤاله، وحكم بموجبه حكما شرعيا، تاما معتبرا مرضيا، مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية. واعتبار ما يجب اعتباره شرعا، من تشخيص المدعي المذكور، التشخيص الشرعي، ومعرفة المتعزز المذكور، المعرفة الشرعية. ويكمل على نحو ما سبق.
وإن شاء كتب أولا: لما قامت البينة الشرعية عند سيدنا فلان الدين الحاكم الفلاني بتعزز فلان عن الحضور لمجلس الحكم العزيز وتمرده، بعد طلبه مرارا، والنداء في مجلسه بذلك. وثبت ذلك لديه الثبوت الشرعي، ادعى فلان على فلان، المنصوب الشرعي عن فلان، الثابت تعززه وتمرده، وامتناعه من الحضور الثبوت الشرعي: أنه يستحق في ذمة فلان المتمرد المذكور كذا وكذا. ويكمل على نحو ما سبق من الجواب، وإقامة البينة، وجريان الحلف والاعذار للمنصوب بعد الامهال، كما تقدم، والحكم بالموجب - إلى آخره.
صورة دعوى الزوجة بجب الزوج: حضر إلى مجلس الحكم العزيز فلان وفلانة، وادعت فلانة المذكورة على زوجها فلان المذكور: أنه تزوج بها تزويجا شرعيا، بولي مرشد، وشاهدي عدل، وصداق معلوم، ولم تعلم المذكورة به عيبا يثبت به لها الخيار والفسخ. والعقد على ظاهر السلامة، وأنه سليم من العيوب. خلي من الجب والعنة، وأنها اطلعت الآن على أنه مجبوب، ولم يقدر بهذا العيب على وطئها. ولا يمكنها المقام معه، لما في ذلك من الضرر، وأنها حين علمت بذلك: اختارت الفسخ والمفارقة على الفور، دون التراخي. وسألت سؤاله عن ذلك فسئل. فأجاب بصحة دعواها.
فعند ذلك: خيرها الحاكم بين المقام معه، أو الفسخ. فإن اختارت المقام معه فلا كلام. وإن اختارت الفسخ، سألت الحاكم: أن يمكنها من فسخ نكاحها من عصمة زوجها المذكور. فقال لها: مكنتك من ذلك. فتقول بعد ذلك: فسخت نكاحي من عصمة زوجي فلان بالسبب المذكور فسخا شرعيا، ثم تسأل الحاكم أن يحكم لها بذلك.
فيجيبها إلى ذلك، بعد أن يعذر الزوج، ثم يقول: حكما شرعيا - إلى آخره - وفرق بينهما التفريق الشرعي.