المشار إليه بالبينة الشرعية، الثبوت الشرعي. وحينئذ: أمره الحاكم المشار إليه برفع يده عن المكان المذكور، وتسليمه لمستحقه شرعا. فسلمه إياه. فتسلمه منه تسلما شرعيا بالتخلية الشرعية. ويكمل.
وإن أذن الموكل للوكيل في الدعوى. فيدعي، لأنه هو المباشر للبيع. وذلك أحسن، وكذلك يفعل في بيع أمين الحكم على اليتيم بدون ثمن المثل. وقد تقدم شرحه.
صورة دعوى بحوالة على شخص بدين. وأنكر الحوالة. وطالب المحيل بالدين الأصلي: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان. فادعى الأول منهما على الثاني: أن له في ذمته بحق شرعي كذا وكذا. وطالبه بذلك. وسأل سؤاله عن ذلك.
فسئل. فأجاب بصحة دعواه، وأنه أحاله بذلك على شخص يسمى فلانا، حوالة شرعية، بالايجاب والقبول، والرضى المعتبر من كل منهما، بحكم أن للمبدي بذكره في ذمة فلان المذكور دينا شرعيا، موافقا لذلك في القدر والجنس والصفة والحلول. أو التأجيل.
فسأل الحاكم المحتال المذكور، وهو المدعي المذكور فأنكر الحوالة. فخرج المدعى عليه المحيل المذكور، ثم عاد وبصحبته شاهدان عدلان، هما فلان وفلان. فشهدا بصدور الحوالة المذكورة على المحال عليه، وبالرضى بالحوالة المذكورة. وقبلهما الحاكم المشار إليه القبول الشرعي. وثبت ذلك. عنده ثبوتا شرعيا، ثم سأل المدعى عليه، وهو المحيل المذكور، الحاكم المشار إليه الاشهاد على نفسه بثبوت ذلك عنده، والحكم بموجبه. فأجاب إلى ذلك وحكم بموجبه، ومن موجبه: رفع الطلب عن المدعى عليه، وإلزام المحال عليه المذكور بحكم صدور الحوالة المذكورة على الوجه الشرعي، حكما شرعيا - إلى آخره - ويكمل على نحو ما سبق.
صورة دعوى على شخص ضمن شخصا في دين في ذمته لشخص، وأنكر الضمان:
حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان. وادعى الأول منهما على الثاني: أنه ضمن له فلان الفلاني بما كان له في ذمته من الدين الشرعي، وهو كذا وكذا، ضمانا شرعيا في الذمة بإذنه له في ذلك، وأقر أنه ملئ بما ضمنه، قادر عليه، عارف بمعنى الضمان ولزومه شرعا، وبالمضمون له. وطالبه بالمبلغ المضمون المذكور. وسأل سؤاله عن ذلك. فسئل. فأجاب بالانكار. فأقام المدعي المذكور بينة شرعية بالدين والضمان والاذن، وإقرار الضامن بالمعرفة بالمضمون له فيه، وبمعنى الضمان. وثبت ذلك عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي. وعند ذلك سأل المدعي المذكور إلزام المدعى عليه