جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
المشار إليه بالبينة الشرعية، الثبوت الشرعي. وحينئذ: أمره الحاكم المشار إليه برفع يده عن المكان المذكور، وتسليمه لمستحقه شرعا. فسلمه إياه. فتسلمه منه تسلما شرعيا بالتخلية الشرعية. ويكمل.
وإن أذن الموكل للوكيل في الدعوى. فيدعي، لأنه هو المباشر للبيع. وذلك أحسن، وكذلك يفعل في بيع أمين الحكم على اليتيم بدون ثمن المثل. وقد تقدم شرحه.
صورة دعوى بحوالة على شخص بدين. وأنكر الحوالة. وطالب المحيل بالدين الأصلي: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان. فادعى الأول منهما على الثاني: أن له في ذمته بحق شرعي كذا وكذا. وطالبه بذلك. وسأل سؤاله عن ذلك.
فسئل. فأجاب بصحة دعواه، وأنه أحاله بذلك على شخص يسمى فلانا، حوالة شرعية، بالايجاب والقبول، والرضى المعتبر من كل منهما، بحكم أن للمبدي بذكره في ذمة فلان المذكور دينا شرعيا، موافقا لذلك في القدر والجنس والصفة والحلول. أو التأجيل.
فسأل الحاكم المحتال المذكور، وهو المدعي المذكور فأنكر الحوالة. فخرج المدعى عليه المحيل المذكور، ثم عاد وبصحبته شاهدان عدلان، هما فلان وفلان. فشهدا بصدور الحوالة المذكورة على المحال عليه، وبالرضى بالحوالة المذكورة. وقبلهما الحاكم المشار إليه القبول الشرعي. وثبت ذلك. عنده ثبوتا شرعيا، ثم سأل المدعى عليه، وهو المحيل المذكور، الحاكم المشار إليه الاشهاد على نفسه بثبوت ذلك عنده، والحكم بموجبه. فأجاب إلى ذلك وحكم بموجبه، ومن موجبه: رفع الطلب عن المدعى عليه، وإلزام المحال عليه المذكور بحكم صدور الحوالة المذكورة على الوجه الشرعي، حكما شرعيا - إلى آخره - ويكمل على نحو ما سبق.
صورة دعوى على شخص ضمن شخصا في دين في ذمته لشخص، وأنكر الضمان:
حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان. وادعى الأول منهما على الثاني: أنه ضمن له فلان الفلاني بما كان له في ذمته من الدين الشرعي، وهو كذا وكذا، ضمانا شرعيا في الذمة بإذنه له في ذلك، وأقر أنه ملئ بما ضمنه، قادر عليه، عارف بمعنى الضمان ولزومه شرعا، وبالمضمون له. وطالبه بالمبلغ المضمون المذكور. وسأل سؤاله عن ذلك. فسئل. فأجاب بالانكار. فأقام المدعي المذكور بينة شرعية بالدين والضمان والاذن، وإقرار الضامن بالمعرفة بالمضمون له فيه، وبمعنى الضمان. وثبت ذلك عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي. وعند ذلك سأل المدعي المذكور إلزام المدعى عليه
(٤١٩)
مفاتيح البحث: العزّة (2)، اليتم (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458