المذكور له بالقدر المضمون فيه. فأجابه إلى سؤاله. وألزم الضامن المذكور بذلك إلزاما شرعيا. ويكمل على نحو ما سبق في صور الحوالة.
صورة دعوى في قضاء الحاكم بعلمه: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان. وادعى الأول منهما على الثاني بكذا وكذا. وسأل سؤاله عن ذلك. فسئل.
فأجاب بالانكار، ثم زعم المدعي: أن الحاكم المشار إليه يشهد له بذلك. وكان الحاكم ذاكرا لهذه الواقعة، ولصحة ما ادعاه. فسأل الحاكم أن يحكم له على المدعى عليه بعلمه في ذلك. فقال الحاكم للمدعى عليه: لي علم ومعرفة بما يدعيه عليك من الدين، وهو كذا، أقضيته أو أبرأك، أو سقط ذلك عن ذمتك بطريق شرعي؟ فإن أقمت على ذلك بينة، وإلا قضيت عليك بعلمي. فما أقام على ذلك بينة، ولا اعترف المدعي بقبض ذلك، ولا بسقوطه عن ذمة المدعى عليه بوجه شرعي إلى حين الدعوى. فحينئذ: سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه: أن يحكم له على المدعى عليه بعلمه في ذلك. فأجاب سؤاله، ورأي في مذهبه، وما أدى إليه اجتهاده: جواز الحكم، وتنفيذ القضاء بعلمه.
وكان فقيها عالما بأدلة الشرع وعلل المسائل. فحكم على المدعى عليه للمدعي المذكور بعلمه. وقضى عليه بالمبلغ المدعي به، وهو كذا وكذا، وكونه ثابتا في ذمته. وألزمه الخروج من عهدته، وأشهد على نفسه الكريمة بذلك من حضر مجلس حكمه وقضائه، وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما. ويكتب التاريخ والحسبلة بخطه. انتهى والله أعلم.