جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤١٧
معلوم عندهما، وأنها عتقت، وهو رقيق الآن. وتختار فسخ نكاحها من عصمته، وعدم المقام معه. وتسأل سؤاله عن ذلك. فكلفها الثبوت لذلك. فأثبتت التزويج والاعتاق، وبقاء الزوج على الرق لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي بالبينة الشرعية في وجه الزوج المذكور، بعد تشخيصهما عنده التشخيص الشرعي. وحينئذ سألت الزوجة من الحاكم فسخ نكاحها من زوجها المذكور بهذا المقتضى. فخيرها بين البقاء والفسخ.
فاختارت الفسخ والفرقة. وصرحت بذلك. فأنفذ الحاكم منها ذلك وأمضاه، وأوقع الفرقة بينهما، وصارت الزوجة المذكورة مفارقة عنه، بائنة عن نكاحه، لا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية. وحكم - أيد الله - أحكامه بموجب ذلك حكما شرعيا - إلى آخره - ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة دعوى في زوجين ثبت بينهما رضاع وفرق بينهما: يكتب على ظهر الصداق، وإن كان قد كتب محضر، فيكتب على ظهره.
لما قامت البينة الشرعية عند سيدنا فلان الدين الحاكم الفلاني بجريان عقد النكاح بين فلان وفلانة المذكورين باطنه، بشهادة فلان وفلان، وقبلهما الحاكم المشار إليه القبول الشرعي، وبشهادة فلان وفلان الواضعين خطوطهم آخر المحضر المسطر باطنه:
أنهما أخوان من الرضاع - أو أن بينهما رضاعا - شرعيا محرما قبل الحولين من امرأة حية بلغت تسع سنين أو أكثر بخمس رضعات متفرقات كاملات من غير قطع ولا تبعيض، ووجود السبب المقتضى للرضاع المحرم للنكاح الشرعي، وتشخيص الزوجين المذكورين عنده التشخيص الشرعي، واستنطاقهما بالمجلس المشار إليه. فاعترفا بذلك، وأن ذلك ظهر لهما الآن، وثبت ذلك جميعه لدى الحاكم المشار إليه، الثبوت الشرعي، على الوجه الشرعي، فسخ نكاحهما، وفرق بينهما التفريق الشرعي، وحرم الجمع بينهما بالرضاع المذكور، كما يحرم بالنسب. وتارة لا يعترف الزوجان بذلك، فيثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو بأربع نسوة، ولا يثبت الاقرار به إلا برجلين. وقد تقدم ذكر ذلك في باب القضاء. ولا تقبل الشهادة به مطلقا أن بينهما رضاع، أو حرمة عند الأكثر، بل يشترط التفصيل وذكر الشروط. ولا يكفي في الأداء حكاية القرائن بلا تعرض لوصول اللبن إلى الجوف، ولا الرضاع المحرم، وإن حصل الوطئ مع الجهل. والحالة هذه، وجب لها مهر المثل.
صورة دعوى في إبطال بيع الوصي بغير غبطة ولا مصلحة وبتفريطه: حضر إلى
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458