معلوم عندهما، وأنها عتقت، وهو رقيق الآن. وتختار فسخ نكاحها من عصمته، وعدم المقام معه. وتسأل سؤاله عن ذلك. فكلفها الثبوت لذلك. فأثبتت التزويج والاعتاق، وبقاء الزوج على الرق لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي بالبينة الشرعية في وجه الزوج المذكور، بعد تشخيصهما عنده التشخيص الشرعي. وحينئذ سألت الزوجة من الحاكم فسخ نكاحها من زوجها المذكور بهذا المقتضى. فخيرها بين البقاء والفسخ.
فاختارت الفسخ والفرقة. وصرحت بذلك. فأنفذ الحاكم منها ذلك وأمضاه، وأوقع الفرقة بينهما، وصارت الزوجة المذكورة مفارقة عنه، بائنة عن نكاحه، لا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية. وحكم - أيد الله - أحكامه بموجب ذلك حكما شرعيا - إلى آخره - ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة دعوى في زوجين ثبت بينهما رضاع وفرق بينهما: يكتب على ظهر الصداق، وإن كان قد كتب محضر، فيكتب على ظهره.
لما قامت البينة الشرعية عند سيدنا فلان الدين الحاكم الفلاني بجريان عقد النكاح بين فلان وفلانة المذكورين باطنه، بشهادة فلان وفلان، وقبلهما الحاكم المشار إليه القبول الشرعي، وبشهادة فلان وفلان الواضعين خطوطهم آخر المحضر المسطر باطنه:
أنهما أخوان من الرضاع - أو أن بينهما رضاعا - شرعيا محرما قبل الحولين من امرأة حية بلغت تسع سنين أو أكثر بخمس رضعات متفرقات كاملات من غير قطع ولا تبعيض، ووجود السبب المقتضى للرضاع المحرم للنكاح الشرعي، وتشخيص الزوجين المذكورين عنده التشخيص الشرعي، واستنطاقهما بالمجلس المشار إليه. فاعترفا بذلك، وأن ذلك ظهر لهما الآن، وثبت ذلك جميعه لدى الحاكم المشار إليه، الثبوت الشرعي، على الوجه الشرعي، فسخ نكاحهما، وفرق بينهما التفريق الشرعي، وحرم الجمع بينهما بالرضاع المذكور، كما يحرم بالنسب. وتارة لا يعترف الزوجان بذلك، فيثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو بأربع نسوة، ولا يثبت الاقرار به إلا برجلين. وقد تقدم ذكر ذلك في باب القضاء. ولا تقبل الشهادة به مطلقا أن بينهما رضاع، أو حرمة عند الأكثر، بل يشترط التفصيل وذكر الشروط. ولا يكفي في الأداء حكاية القرائن بلا تعرض لوصول اللبن إلى الجوف، ولا الرضاع المحرم، وإن حصل الوطئ مع الجهل. والحالة هذه، وجب لها مهر المثل.
صورة دعوى في إبطال بيع الوصي بغير غبطة ولا مصلحة وبتفريطه: حضر إلى