جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٦
ونوى بقوله ذلك: العتق لعبده المذكور، فبمقتضى ذلك: عتق عليه. وصار حرا من أحرار المسلمين. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة العتق بلفظ التفويض إلى العبد: فوض فلان عتق عبده فلان الفلاني، المعترف للمفوض المذكور بالرق والعبودية إلى حين هذا التفويض بأن قال له: فوضت عتقك لك، أو جعلت عتقك إليك. فقال العبد: أعتقت نفسي، في المجلس الذي فوض إليه فيه عتق نفسه، فعتق بذلك عتقا صحيحا شرعيا، متلفظا بذلك، بحضرة شهوده.
فبمقتضى ذلك: صار فلان المفوض إليه حرا من أحرار المسلمين. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة عتق العبد الكافر: أعتق فلان عبده فلان الأرمني الجنس، النصراني الدين، البالغ الكامل، المعترف له بالرق والعبودية إلى حين هذا العتق، عتقا محررا منجزا. صار بذلك حرا من أحرار المسلمين. له ما لهم وعليه ما عليهم، لا سبيل لاحد عليه بوجه رق ولا عبودية ولا ولاء، ولا إرث لمعتقه، إلا إذا أسلم ومات مسلما. فإن ولاءه وإرثه يكون لمعتقه ولمستحقه بعده شرعا على ما يقتضيه حكم الشريعة المطهرة ويؤرخ.
صورة العتق على مبلغ بقبول العبد: أعتق فلان عبده أو مملوكه فلان: المعترف له بالرق والعبودية إلى حين صدور هذا العتق، المعروف لشهوده على الصفة الآتي تعيينها، بأن قال له: أعتقتك على ألف درهم، أو أنت حر على ألف. فقبل المعتق منه ذلك.
فإن كان العبد قد سأل الاعتاق فيذكر سؤاله كما وقع. فيقول: بأن قال العبد المذكور لسيده المشار إليه: أعتقني على ألف، فقال: أعتقتك، أو أنت حر على ألف.
فعتق العبد المذكور بذلك عتقا صحيحا شرعيا - إلى آخره. ووجب لسيده المشار إليه عليه الألف المذكورة وجوبا شرعيا. فإن دفعها إليه في الحال. يقول: ودفعها إليه.
فقبضها منه قبضا شرعيا تاما وافيا، وإن لم يكن دفعها إليه في الحال فيقول: وصبر عليه بالألف إلى مدة كذا. ويؤرخ.
صورة العتق بلفظ البيع: عتق فلان ابن عبد الله، على سيده فلان عتقا صحيحا شرعيا بوجود الصفة الآتي تعيينها فيه، بأن قال له سيده: بعت نفسك منك بألف درهم.
فقال: اشتريت. فبمقتضى ذلك: عتق العبد المذكور. ولزمه الألف المعينة. فدفعها إلى سيده المذكور. فقبضها منه قبضا شرعيا. وصار العبد المذكور بذلك حرا من أحرار المسلمين - إلى آخره. ويكمل على نحو ما سبق.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458