ونوى بقوله ذلك: العتق لعبده المذكور، فبمقتضى ذلك: عتق عليه. وصار حرا من أحرار المسلمين. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة العتق بلفظ التفويض إلى العبد: فوض فلان عتق عبده فلان الفلاني، المعترف للمفوض المذكور بالرق والعبودية إلى حين هذا التفويض بأن قال له: فوضت عتقك لك، أو جعلت عتقك إليك. فقال العبد: أعتقت نفسي، في المجلس الذي فوض إليه فيه عتق نفسه، فعتق بذلك عتقا صحيحا شرعيا، متلفظا بذلك، بحضرة شهوده.
فبمقتضى ذلك: صار فلان المفوض إليه حرا من أحرار المسلمين. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة عتق العبد الكافر: أعتق فلان عبده فلان الأرمني الجنس، النصراني الدين، البالغ الكامل، المعترف له بالرق والعبودية إلى حين هذا العتق، عتقا محررا منجزا. صار بذلك حرا من أحرار المسلمين. له ما لهم وعليه ما عليهم، لا سبيل لاحد عليه بوجه رق ولا عبودية ولا ولاء، ولا إرث لمعتقه، إلا إذا أسلم ومات مسلما. فإن ولاءه وإرثه يكون لمعتقه ولمستحقه بعده شرعا على ما يقتضيه حكم الشريعة المطهرة ويؤرخ.
صورة العتق على مبلغ بقبول العبد: أعتق فلان عبده أو مملوكه فلان: المعترف له بالرق والعبودية إلى حين صدور هذا العتق، المعروف لشهوده على الصفة الآتي تعيينها، بأن قال له: أعتقتك على ألف درهم، أو أنت حر على ألف. فقبل المعتق منه ذلك.
فإن كان العبد قد سأل الاعتاق فيذكر سؤاله كما وقع. فيقول: بأن قال العبد المذكور لسيده المشار إليه: أعتقني على ألف، فقال: أعتقتك، أو أنت حر على ألف.
فعتق العبد المذكور بذلك عتقا صحيحا شرعيا - إلى آخره. ووجب لسيده المشار إليه عليه الألف المذكورة وجوبا شرعيا. فإن دفعها إليه في الحال. يقول: ودفعها إليه.
فقبضها منه قبضا شرعيا تاما وافيا، وإن لم يكن دفعها إليه في الحال فيقول: وصبر عليه بالألف إلى مدة كذا. ويؤرخ.
صورة العتق بلفظ البيع: عتق فلان ابن عبد الله، على سيده فلان عتقا صحيحا شرعيا بوجود الصفة الآتي تعيينها فيه، بأن قال له سيده: بعت نفسك منك بألف درهم.
فقال: اشتريت. فبمقتضى ذلك: عتق العبد المذكور. ولزمه الألف المعينة. فدفعها إلى سيده المذكور. فقبضها منه قبضا شرعيا. وصار العبد المذكور بذلك حرا من أحرار المسلمين - إلى آخره. ويكمل على نحو ما سبق.